تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الأول 1 · صفحة 362 من 626
صفحة
معروف في السنة و المحدث يروى بكسر الدال و فتحها على الفاعل و المفعول فمعنى الكسر من نصر جانيا و آواه و أجاره من خصمه و حال بينه و بين أن يقتص منه و الفتح هو الأمر المبتدع نفسه و يكون معنى الإيواء فيه الرضا به و الصبر عليه فإنه إذا رضي بالبدعة و أقر فاعلها و لم ينكرها عليه فقد آواه.
و قال الفيروزآبادي الصرف في الحديث التوبة و العدل الفدية أو النافلة و العدل الفريضة أو بالعكس أو هو الوزن و العدل الكيل أو هو الاكتساب و العدل الفدية أو الحيلة.
144
أقول فسر في بعض أخبارنا الصرف بالتوبة و العدل بالفداء كما سيأتي.