بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الرابع والثلاثون 34 · صفحة 178 من 1189

صفحة
[صفحة 178]

[قوله (عليه السلام):] «و ألقيت المساحة»: إشارة إلى ما عدّه الخاصّة و العامّة من بدع عمر، أنّه قال: ينبغي أن يجعل مكان هذا العشر و نصف العشر دراهم، نأخذها من أرباب الأملاك، فبعث إلى البلدان من مسح على أهلها فألزمهم الخراج، فأخذه من العراق و ما يليها ما كان أخذه منهم ملوك الفرس على كلّ جريب درهما واحدا، و قفيزا من أصناف الحبوب، و أخذ من مصر و نواحيها دينارا و إردبا عن مساحة جريب، كما كان يأخذ منهم ملوك الإسكندرية.


وَ قَدْ رَوَى الْبَغَوِيُّ فِي [كِتَابِ‏] شَرْحِ السُّنَّةِ وَ غَيْرُهُ مِنْ عُلَمَائِهِمْ عَنِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) أَنَّهُ قَالَ: مُنِعَتِ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَ قَفِيزَهَا، وَ مُنِعَتِ الشَّامُ مُدَّهَا وَ دِينَارَهَا، وَ مُنِعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَ دِينَارَهَا.


و الإردب لأهل مصر أربعة و ستّون منا و فسرّه أكثرهم بأنّه قد محا ذلك شريعة الإسلام. و كان أوّل بلد مسحه عمر بلد الكوفة، و قد مرّ الكلام فيه في باب بدع عمر.


[قوله (عليه السلام):] «و سوّيت بين المناكح»: بأن يزوّج الشريف و الوضيع كما فعله رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و زوّج بنت عمّه مقدادا. و عمر نهى عن تزويج الموالي و العجم كما في بعض الروايات.


[قوله (عليه السلام):] «و أمرت بإحلال المتعتين»: أي متعة النساء و متعة الحجّ اللّتين حرّمهما عمر. و «خمس تكبيرات»: أي لا أربعا كما ابتدعه العامّة و نسبوه إلى عمر كما مرّ.


[قوله (عليه السلام):] «و ألزمت الناس» إلخ. يدلّ ظاهرا على وجوب الجهر بالبسملة مطلقا، و إن أمكن حمله على تأكّد الاستحباب.


[قوله (عليه السلام):] «و أخرجت» إلخ: الكلام يحتمل أن يكون المراد إخراج جسدي المعلومين الذين دفنا في بيته [(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)‏] بغير إذنه، مع أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لم يأذن لهما لخوخة في مسجده،


التالي ص 178/1189 — الأصلية 178 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...