تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء السادس والثلاثون 36 · صفحة 191 من 1738
صفحة
[صفحة 6] بيان: على هذا التأويل المراد بالركوع الخضوع و الانقياد مجازا أو أطلق على الولاية كناية لكونها شرط صحته أو المعنى إذا قيل لهم اركعوا ركوعا صحيحا لا يأتون به إذ ركوعهم بدون الولاية غير صحيح و الأول أظهر قال البيضاوي وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا أطيعوا و اخضعوا أو صلوا و اركعوا في الصلاة و قيل هو يوم القيامة حين يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ (6)