تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوان الجزء التاسع والثلاثون 39 · صفحة 372 من 409
صفحة
[صفحة 327]
يجوز له أن يسلم نفسه للقتل و لا يظهر كلمة الكفر إعزازا للدين و إنما استفحش(ع)البراءة لأن هذه اللفظة ما وردت في القرآن العزيز إلا من المشركين أ لا ترى إلى قوله تعالى بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1) و قال الله تعالى أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ (2) فقد صارت بحكم العرف الشرعي مطلقة على المشركين خاصة فإذن يحمل هذا النهي على ترجيح تحريم لفظ البراءة على تحريم لفظ السب و إن كان حكمهما واحدا أ لا ترى أن إلقاء المصحف في العذرة (3) أفحش من إلقائه في دن الشراب و إن كانا جميعا محرمين و كان حكمهما واحدا
و يقولون إنه لا يجوز التبري عنه و إن كان الحالف صادقا و أن عليه الكفارة و يقولون إن للبراءة من الله و من الرسول و من إحدى الأئمة حكما واحدا و يقولون الإكراه على السب يبيح إظهاره و لا يجوز الاستسلام للقتل و يجوز أن يظهر التبري (4) و الأولى أن يستسلم للقتل.
فإن قيل كيف علل نهيه لهم من البراءة منه بقوله فإني ولدت على الفطرة فإن هذا التعليل لا يختص به لأن كل ولد يولد على الفطرة و إنما أبواه يهودانه و ينصرانه و الجواب أنه علل نهيه لهم عن البراءة منه بمجموع أمور و هو كونه ولد على الفطرة و سبق إلى الإيمان و الهجرة و لم يعلل بآحاد هذا المجموع و مراده هنا بالولادة على الفطرة أنه لم يولد في الجاهلية لأنه ولد لثلاثين عاما مضت من عام الفيل و النبي أرسل لأربعين مضت من عام الفيل و قد جاء في الأخبار الصحيحة أنه مكث قبل الرسالة سنين عشرا يسمع الصوت و يرى الضوء و لا يخاطبه أحد و كان ذلك إرهاصا لرسالته (5) فحكم تلك السنين العشر حكم أيام رسالته ص
____________
(1) سورة التوبة: 1.
(2) سورة التوبة: 3.
(3) في المصدر: فى القذر.
(4) في المصدر: و أمّا الاكراه على البراءة فانه يجوز معه الاستسلام للقتل و يجوز أن يظهر التبرى.
(5) أرهص الحائط: بنى رهصه. و هو أول من الطبن الذي يبنى عليه.