الرجوع
الرئيسية
بحار الأنوار
تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الاربعون 40 · الصفحة الأصلية 312
/ داخلي 313 من 363
<
استماع
>
»»
×1
+
−
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
انتقال للصفحة الأصلية
[صفحة 312]
بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: كَانَتْ فِي زَمَنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)امْرَأَةٌ صِدْقٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ قَيَّانَ فَأَتَاهَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَسَلَّمَ عَلَيْهَا قَالَ فَرَآهَا مُهْتَمَّةً فَقَالَ مَا لِي أَرَاكِ مُهْتَمَّةً فَقَالَتْ مَوْلَاةٌ لِي دَفَنْتُهَا فَنَبَذَتْهَا الْأَرْضُ مَرَّتَيْنِ فَدَخَلْتُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ إِنَّ الْأَرْضَ لَتَقْبَلُ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ فَمَا لَهَا أَنْ لَا تَكُونَ تُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ أُخِذَ (1) تُرْبَةٌ مِنْ قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَأُلْقِيَ عَلَى قَبْرِهَا لَقَرَّتْ قَالَ فَأَتَيْتُ أُمَّ قَيَّانَ فَأَخْبَرْتُهَا فَأَخَذُوا تُرْبَةً مِنْ قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَأُلْقِيَ عَلَى قَبْرِهَا فَقَرَّتْ فَسَأَلْتُ عَنْهَا مَا كَانَتْ حَالُهَا فَقَالُوا كَانَتْ شَدِيدَةَ الْحُبِّ لِلرِّجَالِ وَ لَا تَزَالُ قَدْ وَلَدَتْ فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا فِي التَّنُّورِ (2).
67- كا، الكافي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا خَصِيٌّ وَ هُوَ عَمْرٌو التَّمِيمِيُّ وَ الْآخَرُ الْمُعَلَّى بْنُ جَارُودٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ يَشْرَبُ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَقِيءُ الْخَمْرَ فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِيهِمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَالَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَإِنَّكَ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص (3) أَنْتَ أَعْلَمُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ أَقْضَاهَا بِالْحَقِّ فَإِنَّ هَذَيْنِ قَدِ اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا قَالَ مَا اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا وَ مَا قَاءَهَا حَتَّى شَرِبَهَا فَقَالَ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَصِيِّ فَقَالَ وَ مَا ذَهَابُ لِحْيَتِهِ إِلَّا كَذَهَابِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ (4).
68- كا، الكافي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
____________
(1) في الكافي: لو اخذت.
(2) فروع الكافي (الجزء السابع من الطبعة الحديثة): 370.
(3) في المصدر: قال فيك رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).
(4) فروع الكافي (الجزء السابع من الطبعة الحديثة): 401.
التالي
الأصلية 312
داخلي 313/363
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...