بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الاربعون 40 · صفحة 252 من 557

صفحة
[صفحة 252]

أقول ذهب إلى ما دل عليه الخبر ابن إدريس و جماعة من أصحابنا و ذهب الأكثر إلى وجوب الدية في بيت المال و قالوا إنما حكم(ع)بذلك لأنه‏ (1) لم يكن له الحكم و الإحضار و كان جائرا و لو كان حاكم العدل لكان خطاؤه على بيت المال و قال في المناقب بعد نقل الخبر و قد أشار الغزالي إلى ذلك في الإحياء عن قوله و وجوب الغرم على الإمام إذا كان كما نقل‏ (2) من إجهاض المرأة جنينها خوفا من عمر.


26- قب، المناقب لابن شهرآشوب شا، الإرشاد رُوِيَ‏ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ تَنَازَعَتَا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فِي طِفْلٍ ادَّعَتْهُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَلَداً لَهَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَ لَمْ يُنَازِعْهُمَا فِيهِ غَيْرُهُمَا فَالْتَبَسَ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ عَلَى عُمَرَ وَ فَزِعَ فِيهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَاسْتَدْعَى الْمَرْأَتَيْنِ وَ وَعَظَهُمَا وَ خَوَّفَهُمَا فَأَقَامَتَا عَلَى التَّنَازُعِ وَ الِاخْتِلَافِ فَقَالَ(ع)عِنْدَ تَمَادِيهِمَا فِي النِّزَاعِ ائْتُونِي بِمِنْشَارٍ فَقَالَتِ الْمَرْأَتَانِ وَ مَا تَصْنَعُ فَقَالَ أَقُدُّهُ نِصْفَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا نِصْفُهُ فَسَكَتَ إِحْدَاهُمَا وَ قَالَتِ الْأُخْرَى اللَّهَ اللَّهَ يَا أَبَا الْحَسَنِ إِنْ كَانَ لَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ سَمَحْتُ بِهِ لَهَا فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا ابْنُكِ دُونَهَا وَ لَوْ كَانَ ابْنَهَا لَرَقَّتْ عَلَيْهِ وَ أَشْفَقَتْ فَاعْتَرَفَتِ الْمَرْأَةُ الْأُخْرَى أَنَّ الْحَقَّ مَعَ صَاحِبَتِهَا وَ الْوَلَدُ لَهَا دُونَهَا فَسُرِّيَ عَنْ عُمَرَ وَ دَعَا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِمَا فَرَّجَ عَنْهُ فِي الْقَضَاءِ (3).

قب، المناقب لابن شهرآشوب‏ وَ هَذَا حُكْمُ سُلَيْمَانَ فِي صِغَرِهِ‏ (4).


27- شا، الإرشاد وَ رُوِيَ عَنْ يُونُسَ بْنِ الْحَسَنِ‏ أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهَمَّ بِرَجْمِهَا فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِنْ خَاصَمَتْكَ بِكِتَابِ اللَّهِ خَصَمَتْكَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ‏ وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً (5) وَ يَقُولُ جَلَّ قَائِلًا

____________


(1) أي لان عمر.

(2) في المناقب و (م): و وجوب الغرم على الامام إذا، كما نقل.

(3) المناقب 1: 497 و 498. الإرشاد: 98.

(4) المناقب 1: 498.

(5) سورة الاحقاف: 15.

التالي ص 252/557 — الأصلية 252 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...