تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الاربعون 40 · صفحة 252 من 557
صفحة
[صفحة 252]
أقول ذهب إلى ما دل عليه الخبر ابن إدريس و جماعة من أصحابنا و ذهب الأكثر إلى وجوب الدية في بيت المال و قالوا إنما حكم(ع)بذلك لأنه (1) لم يكن له الحكم و الإحضار و كان جائرا و لو كان حاكم العدل لكان خطاؤه على بيت المال و قال في المناقب بعد نقل الخبر و قد أشار الغزالي إلى ذلك في الإحياء عن قوله و وجوب الغرم على الإمام إذا كان كما نقل (2) من إجهاض المرأة جنينها خوفا من عمر.