تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الاربعون 40 · صفحة 697 من 1109
صفحة
(4) في المصدر: عمرو بن داود.
228
مِنْ عَدِيٍ (1).
بيان: يحتمل أن يكون الامتناع لوجه آخر و إنما ألزم عمر بذلك لقوله بالعصبة أو لئلا يأخذ عمر منه بقية المال لقوله بالعصبة و لا يضر كونه أخا الميت لأمه لأنهم يورثون الإخوة و إن كانوا للأم مع الأم قال ابن حزم من علماء العامة في كتاب المحلى بعد نفي العول جوابا عما ألزم عليه من التناقض فيما إذا خلف الميت زوجا و أما و أختين لأم قال فللزوج النصف بالقرآن و للأم الثلث بالقرآن فلم يبق إلا السدس فليس للإخوة للأم غيره انتهى و يحتمل أن يكون لها ولد آخر و إنما احتاطت لئلا يتوهم وجود الأخوين فيحجبانها عن الثلث إلى السدس و هذا أيضا مبني على عدم اشتراط وجود الأب في الحجب و لا انفصالهما و لا كونهما لأب و كل ذلك