(2) «امرأ» مفعول «حرس» و «أجله» فاعله، و هذا ممّا استعمل فيه النكرة في سياق الاثبات للعموم، أي حرس كل امرئ أجله، و يشكل هذا لأنه يدلّ على جواز إلقاء النفس إلى التهلكة و عدم وجوب الفرار عما يظن عنه الهلاك، و المشهور عند الاصحاب خلافه، و يمكن أن يجاب عنه بوجوه، راجع مرآة العقول 2: 83.
(3) أصول الكافي (الجزء الثاني من الطبعة الحديثة): 58.