بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الثالث والاربعون 43 · صفحة 182 من 742

صفحة
[صفحة 182]

عَلِيّاً(ع)وَ أَوْصَتْ إِلَى عَلِيٍّ بِثَلَاثٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِابْنَةِ أُخْتِهَا (1) أُمَامَةَ لِحُبِّهَا أَوْلَادَهَا وَ أَنْ يَتَّخِذَ نَعْشاً لِأَنَّهَا كَانَتْ رَأَتِ الْمَلَائِكَةَ تَصَوَّرُوا صُورَتَهُ وَ وَصَفَتْهُ لَهُ وَ أَنْ لَا يَشْهَدَ أَحَدٌ جَنَازَتَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ أَنْ لَا يَتْرُكَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ.


وَ ذَكَرَ مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ يَذْكُرُ فِيهِ‏ أَنَّ فَاطِمَةَ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ الْقِصَّةَ قَالَ فَهَجَرَتْهُ وَ لَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ يُؤْذَنْ بِهَا أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي عَلَيْهَا.


الْوَاقِدِيُ‏ أَنَّ فَاطِمَةَ لَمَّا حَضَرَتْهَا الْوَفَاةُ أَوْصَتْ عَلِيّاً أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ فَعَمِلَ بِوَصِيَّتِهَا.


عِيسَى بْنُ مِهْرَانَ عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَوْصَتْ فَاطِمَةُ أَنْ لَا يَعْلَمَ إِذَا مَاتَتْ أَبُو بَكْرٍ وَ لَا


____________


التالي ص 182/742 — الأصلية 182 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...