بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء العاشر 10 · صفحة 498 من 780

صفحة
[صفحة 280]

أَوِ الثَّالِثِ أَوْ يَتَأَخَّرَ وَرَاءً فِي جَانِبِ الصَّفِّ الْآخَرِ قَالَ إِذَا رَأَى خَلَلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ أَ يَصْلُحُ عَلَى الدَّابَّةِ قَالَ أَمَّا الْأَذَانُ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا الْإِقَامَةُ فَلَا حَتَّى يَنْزِلَ عَلَى الْأَرْضِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُرَابِ الْأَبْقَعِ‏ (1) وَ الْأَسْوَدِ أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ أَكْلُ شَيْ‏ءٍ مِنَ الْغِرْبَانِ زَاغٍ وَ لَا غَيْرِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ السَّبْعَةِ أَ يَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ يَصُومُ الثَّلَاثَةَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهَا وَ لَا يَجْمَعُ السَّبْعَةَ وَ الثَّلَاثَةَ مَعاً وَ سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ صَوْمِ الْيَمِينِ يَصُومُهَا جَمِيعاً أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا قَالَ يَصُومُهَا جَمِيعاً وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُقَبِّلَ الرَّجُلَ أَوِ الْمَرْأَةِ تُقَبِّلُ الْمَرْأَةَ قَالَ الْأَخُ وَ الِابْنُ وَ الْأُخْتُ وَ الِابْنَةُ وَ نَحْوُ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنَامَ

التالي ص 498/780 — الأصلية 280 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...