(1) تقدم قبل ذلك: أنه لا يصلح أن يطوف اسبوعا حتّى يصلى ركعتى الأسبوع الأول، و لعله محمول على ما كان الطواف الأول واجبا.
(2) سقط السؤال من البين.
(3) في نسخة: لا بأس إذا استرقى بما يعرفه. قلت: كوى يكوى كيا فلانا: أحرق جلده بحديدة و نحوها. استرقى: طلب الرقية و هي العوذة. قوله: بما يعرف اي بما يعرف انه لا يحرم كالسحر و غيره.
(4) في الهامش: برواية الحميري: فليعتد بتلك الصلاة ثمّ ليغسله.