تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء العاشر 10 · صفحة 679 من 758
صفحة
[صفحة 395]
كل ركعتين بتسليمة و الشفع ركعتان بتسليمة و الوتر ركعة واحدة و نافلة الغداة ركعتان فجملة الفرائض و النوافل في اليوم و الليلة إحدى و خمسون ركعة و الأذان و الإقامة مثنى مثنى و فرائض الصلاة سبع الوقت و الطهور و التوجه (1)و القبلة و الركوع و السجود و الدعاء (2)و القنوت في كل صلاة فريضة و نافلة في الركعة الثانية قبل الركوع و بعد القراءة و يجزي من القول في القنوترَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْو تجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم و يجزي فيه أيضا ثلاث تسبيحات و إن أحب المصلي أن يذكر الأئمة(ع)في قنوته و يصلي عليهم فيجملهم (3)و تكبيرة الافتتاح واحدة و سبع أفضل و يجب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة عند افتتاح الفاتحة و عند افتتاح السورة بعدها و هي آية من القرآن و هي أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها و يستحب رفع اليدين في كل تكبيرة في الصلاة و هو زين الصلاة و القراءة في الأوليين من الفريضة الحمد و سورة و لا تكون من العزائم التي يسجد فيها و هي سجدة لقمان و حم السجدة و النجم و سورةاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَو لا تكن السورة أيضا لإيلاف أوأَ لَمْ تَرَ كَيْفَأو الضحى أوأَ لَمْ نَشْرَحْلأن الإيلاف وأَ لَمْ تَرَ كَيْفَسورة واحدة و الضحى وأَ لَمْ نَشْرَحْسورة واحدة فلا يجوز التفرد بواحدة منها في ركعة فريضة فمن أراد أن يقرأ بها في الفريضة فليقرأ لإيلاف وأَ لَمْ تَرَ كَيْفَفي ركعة و الضحى وأَ لَمْ نَشْرَحْفي ركعة و لا يجوز القران بين سورتين في الفريضة فأما في النافلة فلا بأس بأن يقرأ الرجل ما شاء (4)و لا بأس بقراءة العزائم في النوافل لأنه إنما يكره ذلك في الفريضة.
و يجب أن يقرأ في صلاة الظهر يوم الجمعة سورة الجمعة و المنافقين فبذلك جرت
____________
(1) المراد بالتوجه قوله: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ»اه أو مطلق الدعاء عند الدخول في الصلاة في اثناء التكبيرات و بعدها، و لعلّ اطلاق الفريضة عليه باعتبار تضمنه النية أو تكبيرة الاحرام.
(2) المراد بالدعاء ما يقرأ في الركعات و الذكر في الركوع و السجود.
(3) في نسخة: فليجملهم.
(4) في نسخة من الكتاب و مصدره: فلا بأس بأن يقرن الرجل ما شاء.