بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الرابع ولاربعون 44 · صفحة 12 من 486

صفحة
[صفحة 11]

و قلنا إن المال مالان الفي‏ء الذي ادعوا أنه موقوف على المصالح الداعية إلى قوام الملة و عمارتها من تجييش الجيوش للدفع عن البيضة و لأرزاق الأسارى و مال الصدقة الذي خص به أهل السهام و قد جرى في فتوح الأرضين بفارس و الأهواز و غيرهما من البلدان فيما فتح منها صلحا و ما فتح منها عنوة و ما أسلم أهلها عليها هنات و هنات و أسباب و أسباب‏ (1).


و قد كتب ابن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن زيد بن الخطاب و هو عامله على العراق أيدك الله هاش في السواد ما يركبون فيه البراذين و يتختمون بالذهب و يلبسون الطيالسة و خذ فضل ذلك فضعه في بيت المال.


و كتب ابن الزبير إلى عامله جنبوا بيت مال المسلمين ما يؤخذ على المناظر و القناطر فإنه سحت فقصر المال عما كان فكتب إليهم ما للمال قد قصر فكتبوا إليه أن أمير المؤمنين نهانا عما يؤخذ على المناظر و القناطر فلذلك قصر المال فكتب إليهم عودوا إلى ما كنتم عليه هذا بعد قوله إنه سحت.


و لا بد أن يكون أولاد من قتل من أصحاب علي (صلوات الله عليه) بالجمل و بصفين من أهل الفي‏ء و مال المصلحة و من أهل الصدقة و السهام‏


- وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الصَّدَقَةِ قَدْ أُمِرْتُ أَنْ آخُذَهَا مِنْ أَغْنِيَائِكُمْ- وَ أَرُدَّهَا فِي فُقَرَائِكُمْ.


بالكاف و الميم ضمير من وجبت عليهم في أموالهم الصدقة و من وجبت لهم الصدقة فخاف الحسن(ع)أن كثيرا منهم لا يرى لنفسه أخذ الصدقة من كثير منهم و لا أكل صدقة كثير منهم إذ كانت غسالة ذنوبهم و لم يكن للحسن(ع)في مال الصدقة سهم.


- رَوَى بَهْزُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ‏ (2) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْإِبِلِ ابْنَةُ لَبُونٍ- وَ لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ‏


____________


(1) زاد في المصدر بعده: [بايجاب الشرائط الدالة عليها].

(2) هذا هو الصحيح كما في المصدر ص 207، و قد روى الحديث أبو داود في سننه عن بهزين حكيم، عن أبيه، عن جده و لفظه:.

التالي ص 12/486 — الأصلية 11 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...