بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والاربعون 46 · صفحة 650 من 1129

صفحة
أَرَدْتُ أَنْ لَا تُنَازَعَ‏ (4).


بيان أي في إعمال تلك السنن و ارتكاب التغسيل و التكفين أو في الإمامة فإن الوصية من علاماتها.


____________


(1) بصائر الدرجات ج 10 باب 9 حديث 7.


(2) لم نعثر عليه في الخرائج و الجرائح.


(3) الكافي ج 3 ص 166.


(4) نفس المصدر ج 3 ص 200.






215


10- كا، الكافي عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: أَوْصَى أَبُو جَعْفَرٍ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ لِمَأْتَمِهِ- وَ كَانَ يَرَى ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ اتَّخِذُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً فَقَدْ شُغِلُوا (1).

التالي ص 650/1129 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...