(1) تهذيب الأحكام ج 6 ص 32 طبع النجف، و الذي وفقنا للاسهام في اخراجه.
(2) الكافي ج 4 ص 88.
(3) العرق- بالفتح- العظم إذا أخذت منه معظم اللحم، يقال: عرقت اللحم و أعرقته و تعرقته إذا أردت أخذ اللحم بأسنانك، و المراد أنّه كان يوقع العقد و خطبة النكاح موجزا على الخوان من غير تطويل (ب).