بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والاربعون 46 · صفحة 91 من 461

صفحة
[صفحة 65]

الْحُسَيْنِ(ع)أَتَى مَسْجِدَ الْكُوفَةِ عَمْداً مِنَ الْمَدِينَةِ- فَصَلَّى فِيهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- ثُمَّ عَادَ حَتَّى رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَ أَخَذَ الطَّرِيقَ‏ (1).


25- كا، الكافي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِي يَزِيدَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)إِذَا كَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ- لَمْ يَتَكَلَّمْ إِلَّا بِالدُّعَاءِ وَ التَّسْبِيحِ وَ الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّكْبِيرِ- فَإِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَفْعَلَ فَعَلْتَ‏ (2).

26- كا، الكافي الْعِدَّةُ عَنْ سَهْلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)كَانَ يَتَزَوَّجُ- وَ هُوَ يَتَعَرَّقُ‏ (3) عَرْقاً- يَأْكُلُ فَمَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ قَدْ زَوَّجْنَاكَ عَلَى شَرْطِ اللَّهِ‏ (4).

27- ع، علل الشرائع بِهَذَا الْإِسْنَادِ (5) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: رَأَى الزُّهْرِيُّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)لَيْلَةً بَارِدَةً مَطِيرَةً- وَ عَلَى ظَهْرِهِ دَقِيقٌ وَ هُوَ يَمْشِي- فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا هَذَا قَالَ أُرِيدُ سَفَراً- أُعِدُّ لَهُ زَاداً أَحْمِلُهُ إِلَى مَوْضِعٍ حَرِيزٍ- فَقَالَ الزُّهْرِيُّ فَهَذَا غُلَامِي يَحْمِلُهُ عَنْكَ فَأَبَى- قَالَ أَنَا أَحْمِلُهُ عَنْكَ فَإِنِّي أَرْفَعُكَ عَنْ حَمْلِهِ- فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ لَكِنِّي لَا أَرْفَعُ نَفْسِي- عَمَّا يُنْجِينِي فِي سَفَرِي وَ يُحْسِنُ وُرُودِي عَلَى مَا أَرِدُ عَلَيْهِ- أَسْأَلُكَ بِحَقِّ اللَّهِ لَمَّا مَضَيْتَ لِحَاجَتِكَ وَ تَرَكْتَنِي- فَانْصَرَفَ عَنْهُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ قَالَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- لَسْتُ أَرَى لِذَلِكَ السَّفَرِ الَّذِي ذَكَرْتَهُ أَثَراً- قَالَ‏

____________


(1) تهذيب الأحكام ج 6 ص 32 طبع النجف، و الذي وفقنا للاسهام في اخراجه.

(2) الكافي ج 4 ص 88.

(3) العرق- بالفتح- العظم إذا أخذت منه معظم اللحم، يقال: عرقت اللحم و أعرقته و تعرقته إذا أردت أخذ اللحم بأسنانك، و المراد أنّه كان يوقع العقد و خطبة النكاح موجزا على الخوان من غير تطويل (ب).

(4) الكافي ج 5 ص 368.

(5) يريد الاسناد الذي مر تحت الرقم: 20 (ب).

التالي ص 91/461 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...