تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والاربعون 47 · صفحة 263 من 515
صفحة
[صفحة 228]
الأول أن يقال إنهم لما سمعوا أن النصاب الأول مائتا درهم و فيه خمسة دراهم و رأوا في زمانهم أن الفقهاء يحكمون بأن النصاب الأول مائتان و أربعون و فيها سبعة دراهم و لم يدروا ما السبب في ذلك فأجابهم(ع)بأن علة ذلك نقص وزن الدراهم و إنما ذكر الأوقية لأنهم كانوا يعلمون أن الأوقية كان في زمن الرسول ص وزن أربعين درهما و كانت الأوقية لم تتغير عما كانت عليه فلما حسبوا ذلك علموا النسبة بين الدرهمين كذا أفاده الوالد العلامة (قدس الله روحه) الثاني أن يقال إنهم كانوا يعلمون تغير الدراهم و نقصها و إنما اشتبه عليهم أنه لم لا يجزي في مائتي درهم من دراهم زمن الرسول ص خمسة من دراهم زمانهم فأجاب(ع)بأن النبي ص قرر لذلك نصف العشر حيث جعل في كل أربعين أوقية أوقية فلا يجزي في تينك المائتين إلا سبعة من دراهم زمانهم حتى يكون ربع العشر فحسبوه فوجدوه كما قال(ع)قوله مثل هذا أي مثل هذا الرجل أو هذا الجواب.