بيان: قال الجوهري قولهم هم زهاء مائة أي قدر مائة قوله من كان المختار هذا مبني على أن المأمور بالاختيار يجب أن يكون مغايرا للمختار للزوم المغايرة بين الفاعل و المحل و فيه نظر قوله و البينة لا تعرى حاصله أنكم لما ادعيتم أن لكم الاختيار و العزل فالبينة عليكم و لا يمكنكم إقامة البينة إذ البينة إن كان ممن يوافقكم فهو مدع و لا يقبل قوله و إن كان من غيركم فالغير مفقود لدعواكم الإجماع أو لأن الغير لا يشهد لكم قوله و لا من عبد وثنا بإجماع حاصله أن الظالم و عابد الوثن لا يستحق الإمامة في تلك الحالة اتفاقا و الأصل استصحاب هذا الحكم بعد زوال تلك الحالة أيضا.