بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والخمسون 53 · الصفحة الأصلية 163 / داخلي 164 من 338

صفحة
[صفحة 163]

الْغَوْصَ فِيهِ وَ رُبَّمَا يَسْقُطُ الثَّلْجُ وَ هُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ وَ لَا يَسْتَوِي لَهُ أَنْ يُلَبِّدَ شَيْئاً مِنْهُ لِكَثْرَتِهِ وَ تَهَافُتِهِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَحْمِلِ الْفَرِيضَةَ فَقَدْ فَعَلْنَا ذَلِكَ أَيَّاماً فَهَلْ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ إِعَادَةٌ أَمْ لَا فَأَجَابَ(ع)لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ الشِّدَّةِ وَ سَأَلَ عَنِ الرَّجُلِ يَلْحَقُ الْإِمَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ فَيَرْكَعُ مَعَهُ وَ يَحْتَسِبُ تِلْكَ الرَّكْعَةَ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ إِنْ لَمْ يَسْمَعْ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ فَأَجَابَ(ع)إِذَا لَحِقَ مَعَ الْإِمَامِ مِنْ تَسْبِيحِ الرُّكُوعِ تَسْبِيحَةً وَاحِدَةً اعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ وَ إِنْ لَمْ يَسْمَعْ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ وَ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ وَ دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ فَلَمَّا أَنْ صَلَّى مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ كَيْفَ يَصْنَعُ فَأَجَابَ(ع)إِنْ كَانَ أَحْدَثَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ حَادِثَةً يَقْطَعُ بِهَا الصَّلَاةَ أَعَادَ الصَّلَاتَيْنِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحْدَثَ حَادِثَةً جَعَلَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ تَتِمَّةً لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَ صَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ سَأَلَ عَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ هَلْ يَتَوَالَدُونَ إِذَا دَخَلُوهَا أَمْ لَا فَأَجَابَ(ع)إِنَّ الْجَنَّةَ لَا حَمْلَ فِيهَا لِلنِّسَاءِ وَ لَا وِلَادَةَ وَ لَا طَمْثَ وَ لَا نِفَاسَ وَ لَا شَقَاءَ بِالطُّفُولِيَّةِ وَ فِيها ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْيُنُ‏ (1) كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ فَإِذَا اشْتَهَى الْمُؤْمِنُ وَلَداً خَلَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِغَيْرِ حَمْلٍ وَ لَا وِلَادَةٍ عَلَى الصُّورَةِ الَّتِي يُرِيدُ كَمَا خَلَقَ آدَمَ(ع)عِبْرَةً وَ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَيْ‏ءٍ مَعْلُومٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ وَ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا وَقْتٌ فَجَعَلَهَا فِي حِلٍّ مِمَّا بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا وَ قَدْ كَانَتْ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي حِلٍّ مِنْ أَيَّامِهَا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ بِشَيْ‏ءٍ مَعْلُومٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ عِنْدَ طُهْرِهَا مِنْ هَذِهِ الْحَيْضَةِ أَوْ يَسْتَقْبِلُ بِهَا حَيْضَةً أُخْرَى‏


____________

(1) راجع الزخرف: 71.

التالي الأصلية 163داخلي 164/338 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...