بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والخمسون 53 · صفحة 164 من 445

صفحة
[صفحة 164]

فَأَجَابَ(ع)يَسْتَقْبِلُ حَيْضَةً غَيْرَ تِلْكَ الْحَيْضَةِ لِأَنَّ أَقَلَّ تِلْكَ الْعِدَّةِ حَيْضَةٌ وَ طَهَارَةٌ تَامَّةٌ وَ سَأَلَ عَنِ الْأَبْرَصِ وَ الْمَجْذُومِ وَ صَاحِبِ الْفَالِجِ هَلْ يَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فَقَدْ رُوِيَ لَنَا أَنَّهُمْ لَا يَؤُمُّونَ الْأَصِحَّاءَ فَأَجَابَ(ع)إِنْ كَانَ مَا بِهِمْ حادث [حَادِثاً جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ إِنْ كَانَ وِلَادَةً لَمْ تَجُزْ وَ سَأَلَ هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ فَأَجَابَ(ع)إِنْ كَانَتْ رُبِّيَتْ فِي حَجْرِهِ فَلَا يَجُوزُ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ رُبِّيَتْ فِي حَجْرِهِ وَ كَانَتْ أُمُّهَا فِي غَيْرِ حِبَالِهِ‏ (1) فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ جَائِزٌ وَ سَأَلَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ ابْنَةِ امْرَأَةٍ ثُمَّ يَتَزَوَّجَ جَدَّتَهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَمْ لَا فَأَجَابَ(ع)قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ وَ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَقَامَ بِهَا الْبَيِّنَةَ الْعَادِلَةَ وَ ادَّعَى عَلَيْهِ أَيْضاً خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فِي صَكٍّ آخَرَ (2) وَ لَهُ بِذَلِكَ كُلِّهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ وَ ادَّعَى عَلَيْهِ أَيْضاً بِثَلَاثِ مِائَةِ

التالي ص 164/445 — الأصلية 164 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...