من الناس في عد الواحد الى الثلاثة، لكن بوضع الانامل في هذه العقود قريبة من أصولها و أن يوضع لستين بابهام اليمنى على باطن العقدة الثانية من السبابة كما يفعله الرماة.
و مخلص هذه القاعدة التي ذكرها القدماء هو أن الخنصر و البنصر و الوسطى لعقد الآحاد فقط، و المسبحة و الإبهام للاعشار فقط، فالواحد أن تضم الخنصر مع نشر الباقي، و الاثنين أن تضمه مع البنصر، و الثلاث أن تضمها مع الوسطى، و الأربعة نشر الخنصر و ترك البنصر و الوسطى مضمومتين، و الخمسة نشر البنصر مع الخنصر و ترك الوسطى مضمومة، و الستة نشر جميع الأصابع و ضم البنصر، و السبعة أن يجعل الخنصر فوق البنصر منشورة مع نشر الباقي أيضا و الثمانية ضم الخنصر و البنصر فوقها، و التسعة ضم الوسطى اليهما، و هذه تسع صور جمعتها أصابع الخنصر و البنصر و الوسطى بالنسبة الى عد الآحاد.
و أمّا الاعشار: فالمسبحة و الإبهام، فالعشرة أن يجعل ظفر المسبحة في مفصل الإبهام.