(1) هذا هو الصحيح كما نقله الحرّ العامليّ في كتاب النكاح ب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة تحت الرقم 7. و في المصدر «فى غير عياله» و في الأصل المطبوع «من غير عياله». و معنى قوله (عليه السلام) «و كانت امها في غير حباله» أي لم تكن تحته.
(2) صك: معرب چك بالفارسية، و هو كتاب الإقرار بالمال أو غيره.