بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والخمسون55 · الصفحة الأصلية 322 / داخلي 322 من 390

[صفحة 322]

الشرع بدعة و لا طلاق قبل نكاح كأن يقول إذا تزوجت فلانة فهي طالق فلا يتحقق هذا الطلاق و كذا قوله لا عتق قبل ملك.


و لا يتم بعد إدراك أي ترتفع أحكام اليتم من حجره و ولاية الولي عليه و حرمة أكل ماله بغير إذن وليه و غيرها بعد بلوغه و ستأتي تفاصيل تلك الأحكام في محالها إن شاء الله تعالى.


10- الْكَافِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)كَفَّارَةُ الطِّيَرِ التَّوَكُّلُ‏ (1).

بيان أي التوكل على الله يرفع ذنب ما خطر بالبال من التشؤم بالأشياء التي نهي عن التشؤم بها أو أنه يرفع تأثير ذلك كما ترفع الكفارة تأثير الذنب قال الجزري و منه الحديث الطيرة شرك و ما منا إلا و لكن الله يذهبه بالتوكل هكذا جاء الحديث‏ (2) مقطوعا و لم يذكر المستثنى أي إلا و قد يعتريه التطير و تسبق إلى قلبه الكراهة (3) فحذف اختصارا و اعتمادا على فهم السامع و إنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه فكأنهم أشركوه مع الله تعالى في ذلك و قوله و لكن الله يذهبه بالتوكل معناه أنه إذا خطر له عارض التطير فتوكل على الله تعالى و سلم إليه و لم يعمل بذلك الخاطر غفره الله تعالى له و لم يؤاخذه به‏ (4).


11- الْكَافِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الطِّيَرَةُ عَلَى مَا تَجْعَلُهَا إِنْ هَوَّنْتَهَا تَهَوَّنَتْ وَ إِنْ شَدَّدْتَهَا تَشَدَّدَتْ وَ إِنْ لَمْ تَجْعَلْهَا شَيْئاً لَمْ تَكُنْ شَيْئاً (5).

____________

(1) روضة الكافي: 198.

(2) في المصدر: جاء في الحديث.

(3) الكراهية (خ).

(4) النهاية: ج 3،(ص)52.

(5) روضة الكافي: 197.

التالي الأصلية 322داخلي 322/390 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...