قال الصدوق ره في هذا الحديث فوائد إحداها إطلاق الحجامة في يوم الجمعة عند الضرورة و ليعلم أن ما ورد من كراهة ذلك إنما هو في (2) حالة الاختيار و الفائدة الثانية الإطلاق في الحجامة في وقت الزوال و الفائدة الثالثة أنه يجوز للمحرم أن يحتجم إذا اضطر و لا يحلق مكان الحجامة و لا قوة إلا بالله العلي العظيم (3).
(1) قال الشيخ- ره- مقاتل بن مقاتل بن قياما واقفى خبيث من أصحاب الرضا (عليه السلام) و تبعه في نسبة الوقف إليه جماعة منهم العلامة و ابن داود، و ظاهر النجاشيّ كونه اماميا حيث لم يغمز في مذهبه و يؤيده روايته عن الرضا (عليه السلام) و لعلّ الشيخ انما طعن فيه لما ورد من ان «ابن قياما» واقفى خبيث شديد العناد فتوهم أنّه مقاتل بن مقاتل بن قياما مع انه الحسين ابن قياما و لعله عم مقاتل. كذا نقل عن الوحيد البهبهانى (رحمه اللّه).