تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والخمسون 56 · الصفحة الأصلية 376 / داخلي 376 من 405
»»
[صفحة 376]
و لذلك عطف عليه يشق شقا و إظهار الفعل هنا بعد إضماره في ما قبله نظير المجيء بالواو في قوله عز و جل وَ ثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ (1) بعد تركها في ما قبلها انتهى.
بيان لعل المراد بالمؤمن أولا الكامل في الإيمان و ثانيا مطلق المؤمن بقرينة أن رمي حمام الحرم لا يخرج عن مطلق الإيمان و يحتمل أن يكون الرامي مخالفا و أسند الإصابة إلى الرمي تقية.