قال الصدوق ره من اضطر إلى الخروج في سفر يوم الأربعاء أو تبيغ به الدم في يوم الأربعاء فجائز له أن يسافر أو يحتجم فيه و لا يكون ذلك شوما عليه لا سيما إذا فعل ذلك خلافا على أهل الطيرة و من استغنى عن الخروج فيه أو عن إخراج الدم فالأولى أن يتوقى و لا يسافر (6) و لا يحتجم (7).
بيان يحتمل أن يكون وضع المنجنيق في غير يوم الإلقاء في النار و يحتمل اتحادهما و يوم الأربعاء قال الله أي في شأنه و هذا في قصة صالح و قومه و كذا الصيحة لهم و هو ينافي كون عقر الناقة يوم الأربعاء لأنه لم يكن بينهما إلا