بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والخمسون 57 · الصفحة الأصلية 160 / داخلي 160 من 397

[صفحة 160]

عند القبر على سبعين ذراعا و في بعضها فيه شفاء و إن أخذ على رأس ميل و في بعضها البركة من قبره(ع)على عشرة أميال و في بعضها حرم الحسين(ع)فرسخ في فرسخ من أربع جوانب القبر و في بعضها حرمه(ع)خمس فراسخ في‏ (1) أربع جوانبه و جمع الشيخ ره و من تأخر عنه بينها بالحمل على اختلاف مراتب الفضل و تجويز الجميع و هو حسن و الأحوط في الأكل أن لا يجاوز الميل بل السبعين و كلما كان أقرب كان أحوط و أفضل قال المحقق الأردبيلي طيب الله تربته و أما المستثنى فالمشهور أنه تربة الحسين(ع)فكل ما يصدق عليه التربة يكون مباحا و مستثنى و في بعض الروايات طين قبر الحسين(ع)فالظاهر أن الذي يؤخذ من القبر الشريف حلال و لما كان الظاهر عدم إمكان ذلك دائما فيمكن دخول ما قرب منه و حواليه فيه أيضا و يؤيده ما ورد في بعض الأخبار طين الحائر و في بعض على سبعين ذراعا و في بعض على عشرة أميال انتهى.


الثاني شرائط الآخذ فقد ورد في بعض الأخبار شرائط كثيرة من الغسل و الصلاة و الدعاء و لوزن المخصوص كما سيأتي في كتاب المزار إن شاء الله تعالى و لما كان أكثر الأخبار الواردة في ذلك خالية عن ذكر هذه الشروط و الآداب فالظاهر أنها من مكملات فضلها و تأثيرها و لا يشترط الحل بها كما هو المشهور بين الأصحاب قال المحقق الأردبيلي ره الأخبار في جواز أكلها للاستشفاء كثيرة و الأصحاب مطبقون عليه و هل يشترط أخذه بالدعاء و قراءة إِنَّا أَنْزَلْناهُ‏ ظاهر بعض الروايات في كتب المزار ذلك بل مع شرائط أخرى حتى ورد أنه قال شخص إني أكلت و ما شفيت فقال(ع)له افعل كذا و كذا و ورد أيضا أن له غسلا و صلاة خاصة و الأخذ على وجه خاص و ربطه و ختمه بخاتم يكون نقشه كذا و يكون أخذه مقدارا خاصا و يحتمل أن يكون ذلك لزيادة الشفاء و سرعته و تبقيته لا مطلقا فيكون مطلقا جائزا كما هو المشهور و في كتب الفقه مسطور.


الثالث ما يؤكل له و لا ريب في أنه يجوز للاستشفاء من مرض حاصل و إن‏


____________

(1) من (خ).

التالي الأصلية 160داخلي 160/397 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...