تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والخمسون 57 · صفحة 450 من 519
صفحة
[صفحة 340]
بابه لزم بمقتضى الحديث أن يكون العلو علة في شبه الأعمام و الأخوال و في الإذكار و الإيناث و لا يصح لأن الحس يكذبه لأنا نشاهد الولد ذكرا و يشبه الأخوال و وجه الجمع بين أحاديث الباب أن يكون الشبه المذكور في هذا الحديث يعني به الشبه الأعم من كونه في التذكير و التأنيث و شبه الأعمام و الأخوال و السبق إلى الرحم علة للتذكير و التأنيث و يخرج من مجموع ذلك أن الأقسام أربعة إن سبقه ماء الرجل و علا أذكر و أشبه الولد أعمامه و إن سبق ماء المرأة و علا ماؤه أنث و أشبه الولد أعمامه انتهى (1).
(1) كذا في جميع نسخ الكتاب، و الظاهر سقوط قسمين من الاقسام الأربعة في العبارة و هما: ان سبق ماء الرجل و علا ماء المرأة اذكر و اشبه الولد اخواله، و ان سبق ماء المرأة و علا أيضا انث و اشبه الولد اخواله.