تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع والخمسون 59 · الصفحة الأصلية 85 / داخلي 85 من 364
»»
[صفحة 85]
أن يشربوا أبوال الإبل فيجوز الاستشفاء بها و بعضهم جوزوا الاستشفاء بسائر الأبوال الطاهرة أيضا و الحاصل أنه على القول بالتحريم يرجع إلى الخلاف المتقدم و يقيد بحال الضرورة و على القول الآخر يجوز مطلقا و الله يعلم.
بيان قوله و كان يتهم بيان لعلة يأسهم من شربه و حاصله أنه كان يتهم باليمين و الامتناع منه بحيث كان إذا اتهم على أمر عظيم يخاف ضررا عظيما فيه لا يحلف لنفي هذه التهمة عن نفسه فمثل هذا معلوم أنه لا يخالف اليمين و لا يحلف إلا على ما عزم عليه.