بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع والخمسون 59 · صفحة 65 من 376

صفحة
[صفحة 64]

بيان أي الشروع في المداواة لقليل الداء يوجب زيادة المرض و الاحتياج إلى دواء أعظم.

5- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ سَهْلٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ ظَهَرَتْ صِحَّتُهُ عَلَى سُقْمِهِ فَيُعَالِجُ نَفْسَهُ بِشَيْ‏ءٍ فَمَاتَ فَأَنَا إِلَى اللَّهِ بَرِي‏ءٌ مِنْهُ‏ (1).

بيان ظاهره حرمة التداوي بدون شدة المرض و الحاجة الشديدة إليه لكن الخبر ضعيف فيمكن الحمل على الكراهة لمعارضة إطلاق بعض الأخبار و إن كان الأحوط العمل به.

6- طِبُّ الْأَئِمَّةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَلَوِيِّ الْمُوسَوِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي أَبَاهُ. عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا(ع)يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ الرَّجُلَ الصَّادِقَ يَعْنِي جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ الرَّجُلُ يَكْتَوِي‏ (2) بِالنَّارِ وَ رُبَّمَا قُتِلَ وَ رُبَّمَا تَخَلَّصَ قَالَ قَدِ اكْتَوَى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ‏ (3).

7- وَ مِنْهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)هَلْ يُعَالَجُ بِالْكَيِّ قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ فِي الدَّوَاءِ بَرَكَةً وَ شِفَاءً وَ خَيْراً كَثِيراً وَ مَا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَدَاوَى وَ إِنْ لَا بَأْسَ بِهِ.

بيان: و إن لا بأس به الظاهر أنه بالكسر للوصل أي و إن كان غير مضطرّ إلى التداوي أو مخفّفة فالضمير راجع إلى مصدر يتداوى أو الواو للحال فيرجع إلى الأول و في بعض النسخ و لا بأس به و هو أظهر.

____________


(1) الخصال: 13.

(2) أي يحرق جلده بحديده و نحوها.

(3) طبّ الأئمّة: 53.

التالي ص 65/376 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...