يعني الموت و يجب على الطبيب أن يتقي الله سبحانه فيما يفعله بالمريض و ينصح فيه و لا بأس بمداواة اليهودي و النصراني للمسلمين عند الحاجة إلى ذلك و إذا أصاب المرأة علة في جسدها و اضطرّت إلى مداواة الرجال لها كان جائزا.
و قال الشهيد ره في الدروس يجوز المعالجة بالطبيب الكتابي و قدح (5) العين عند نزول الماء.
و قال العلامة (قدّس سرّه) في المنتهى يجوز الاستيجار للختان و خفض الجواري و المداواة و قطع السلع و أخذ الأجرة عليه لا نعلم فيه خلافا لأنه فعل مأذون فيه شرعا يحتاج إليه و يضطرّ إلى فعله فجاز الاستيجار عليه كسائر الأفعال المباحة و كذا عقد الاستيجار للكحل سواء كان الكحل من العليل أو الطبيب و قال بعض الجمهور إن شرط على الطبيب لم يجز.
____________
(1) المصدر: 61.
(2) المصدر: 63.
(3) في المصدر: فقال.
(4) في المصدر: لا دواء معه.
(5) قدح الطبيب العين: أخرج منها ماءها المنصب إليها من داخل.