بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع والخمسون 59 · صفحة 69 من 394

صفحة
[صفحة 65]

8- الطب، طب الأئمة (عليهم السلام) عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَمَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الْأَشْهَلِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: مَنْ ظَهَرَتْ صِحَّتُهُ عَلَى سُقْمِهِ فَشَرِبَ الدَّوَاءَ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى نَفْسِهِ‏ (1).

9- وَ مِنْهُ، عَنْ مَرْزُوقِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّائِيِّ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُدَاوِيهِ النَّصْرَانِيُّ وَ الْيَهُودِيُّ وَ يَتَّخِذُ لَهُ الْأَدْوِيَةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا الشِّفَاءُ بِيَدِ اللَّهِ تَعَالَى‏ (2).

بيان قال ابن إدريس ره في السرائر قد ورد الأمر عن رسول الله(ص)و وردت الأخبار عن الأئمة من ذريته(ع)بالتداوي‏

- فَقَالُوا (3) تَدَاوَوْا فَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ دَوَاءً إِلَّا السَّامَ فَإِنَّهُ لَا دَوَاءَ لَهُ‏ (4).


يعني الموت و يجب على الطبيب أن يتقي الله سبحانه فيما يفعله بالمريض و ينصح فيه و لا بأس بمداواة اليهودي و النصراني للمسلمين عند الحاجة إلى ذلك و إذا أصاب المرأة علة في جسدها و اضطرّت إلى مداواة الرجال لها كان جائزا.


و قال الشهيد ره في الدروس يجوز المعالجة بالطبيب الكتابي و قدح‏ (5) العين عند نزول الماء.


و قال العلامة (قدّس سرّه) في المنتهى يجوز الاستيجار للختان و خفض الجواري و المداواة و قطع السلع و أخذ الأجرة عليه لا نعلم فيه خلافا لأنه فعل مأذون فيه شرعا يحتاج إليه و يضطرّ إلى فعله فجاز الاستيجار عليه كسائر الأفعال المباحة و كذا عقد الاستيجار للكحل سواء كان الكحل من العليل أو الطبيب و قال بعض الجمهور إن شرط على الطبيب لم يجز.


____________


(1) المصدر: 61.

(2) المصدر: 63.

(3) في المصدر: فقال.

(4) في المصدر: لا دواء معه.

(5) قدح الطبيب العين: أخرج منها ماءها المنصب إليها من داخل.

التالي ص 69/394 — الأصلية 65 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...