بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع والخمسون 59 · صفحة 85 من 394

صفحة
[صفحة 81]

في المختلف و تحمل روايات المنع على تناول الدواء لطلب العافية جمعا بين الأدلة انتهى.


و قال الشهيد روح الله روحه في الدروس و يباح تناول المائعات النجسة لضرورة العطش و إن كان خمرا مع تعذر غيره و هل تكون المسكرات سواء أو تكون الخمرة مؤخرة عنها الظاهر نعم للإجماع على تحريمها بخلافها و لو وجد خمرا و بولا و ماء نجسا فهما أولى من الخمر لعدم السكر بهما و لا فرق بين بوله و بول غيره.


و قال الجعفي يشرب للضرورة بول نفسه لا بول غيره و كذا يجوز التناول للعلاج كالترياق و الاكتحال بالخمر للضرورة و رواه هارون بن حمزة عن الصادق(ع)و تحمل الروايات الواردة بالمنع من الاكتحال به و المداواة على الاختيار و منع الحسن من استعمال المسكر مطلقا بخلاف استعمال القليل من السموم المحرمة عند الضرورة لأن تحريم الخمر تعبّد و في الخلاف لا يجوز التداوي بالخمر مطلقا و لا يجوز شربها للعطش و تبعه ابن إدريس في أحد قوليه في التداوي و جوز الشرب للضرورة ثم جوز في القول الآخر الأمرين.


و قال الشيخ ابن فهد (قدس الله سره) في كنز العرفان أما الخمر فيحرم التداوي بها إجماعا بسيطا و مركبا و أما دفع التلف فقيل بالمنع أيضا و الحق عدمه بل يباح دفعا للتلف و كذا باقي المسكرات نعم لو وجد الخمر و باقي المسكرات أخّر الخمر.


و قال ره في المهذب أما التداوي بالخمر أو بشي‏ء من المسكرات أو المحرمات فلا يجوز فيحل تناول الخمر لطلب السلامة في صورة دفع الهلاك و لا يجوز لطلب الصحة في دفع الأمراض.


و هل يجوز التداوي به للعين منع منه ابن إدريس و الشيخ في أحد قوليه‏


التالي ص 85/394 — الأصلية 81 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...