بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والستون 61 · الصفحة الأصلية 201 / داخلي 201 من 337

[صفحة 201]

باب 8 حق الدابة على صاحبها و آداب ركوبها و حملها و بعض النوادر


1- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا خِصَالٌ سِتٌّ يَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ وَ لَا يَضْرِبُ وَجْهَهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهَا وَ لَا يَقِفُ عَلَى ظَهْرِهَا إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا يُحَمِّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا وَ لَا يُكَلِّفُهَا مِنَ الْمَشْيِ إِلَّا مَا تُطِيقُ‏ (1).

- الْفَقِيهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا خِصَالٌ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ‏ (2).


تبيان الابتداء بعلفها كأنه على الاستحباب و إن كان أصل علفها بقدر لا يموت أو بالمتعارف لها واجبا على الأظهر و كذا عرض الماء كلما مر به مستحب إن لم يعلم تضررها به فإن أصحاب الدواب يظنون تضررها به و إن وجبا في بعض الأوقات و أصل السقي على أحد الوجهين واجب و عدم ضرب الوجه كأنه على الكراهة كما يومئ إليه التعليل و إن كان الأحوط الترك.


قوله(ع)فإنها تسبح قال الوالد (قدس سره) أي الوجوه تسبح بالنطق الذي لها في الوجه أو لأن دلالة الوجوه على وجود الصانع تعالى و قدرته و علمه و سائر صفاته الكمالية أكثر من غيرها كما لا يخفى على من نظر في كتب التشريح أو التسبيح أمر خاص بها لا نعرفه و يمكن إرجاع الضمير إلى الدابة و التخصيص بالوجه لكون‏


____________

(1) الخصال ج 1 ص 160.

(2) الفقيه ج 2 ص 187. ط نجف.

التالي الأصلية 201داخلي 201/337 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...