تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والستون 61 · صفحة 207 من 337
»»
[صفحة 207]
محمول على ما إذا لم تدع إليه ضرورة و على استحباب دفن الناقة التي حج عليها سبع حجج و يحتمل شموله لجميع الدواب كما يومئ إليه الخبر الآتي و يحتمل اختصاص الحكم بمركوبهم(ع)لكن التعليل يومئ إلى التعميم.
بيان كما أمركم الله أي في قوله تعالى وَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَ الْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَ تَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَ إِنَّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ (5) فإنه في قوة الأمر كما سيأتي إن شاء الله في باب آداب الركوب.
و يمكن أن يكون المراد بأمره تعالى ما يشمل أمر الرسول و أوصيائه(ع)أيضا.