بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والستون 61 · الصفحة الأصلية 85 / داخلي 85 من 337

[صفحة 85]

إليها ما يجب على كل حال تجنبه و التوقي عنه‏ (1) و على هذا يحمل معنى قوله(ع)لا يورد ذو عاهة على مصح و أما تحريم السمك الجري و ما أشبهه فغير ممتنع لشي‏ء يتعلق بالمفسدة في تناوله كما نقول في سائر المحرمات فأما القول بأن الجري نطق بأنه مسخ لجحده الولاية فهو مما يضحك منه و يتعجب من قائله و الملتفت إلى مثله فأما تحريم الدب و القرد و الفيل فكتحريم كل محرم في الشريعة و الوجه في التحريم لا يختلف و القول بأنها ممسوخة إذا تكلفنا حملناه على أنها كانت على خلق حميدة غير منفور عنها ثم جعلت على هذه الصور الشنية على سبيل التنفير عنها و الزيادة عن الصد (2) في الانتفاع بها لأن بعض الأحياء لا يجوز أن يكون غيره على الحقيقة و الفرق بين كل حيين معلوم ضرورة فكيف يجوز أن يصير حي حيا آخر غيره و إذا أريد بالمسخ هذا فهو باطل و إن أريد غيره نظرنا فيه و أما البطيخة فقد يجوز أن يكون أمير المؤمنين(ع)لما ذاقها و نفر عن طعمها و زادت كراهيته له قال من النار و إلى النار أي هذا من طعام أهل النار و ما يليق بعذاب أهل النار كما يقول أحدنا ذلك فيما يستوبيه و يكرهه و يجوز أن يكون فوران الدخان عند الإلقاء لها على سبيل التصديق لقوله(ع)من النار و إلى النار و إظهار المعجز له و أما ذم الأرضين السبخة و القول بأنها جحدت الولاية فمتى لم يكن محمولا معناه على ما قدمناه من جحد هذه الأرض و سكانها الولاية لم يكن معقولا و يجري ذلك مجرى قوله تعالى‏ وَ كَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّها وَ رُسُلِهِ‏ (3) و أما إضافة اعتقاد الحق إلى بعض البهائم و اعتقاد الباطل و الكفر إلى بعض آخر فمما تخالفه العقول و الضرورات لأن هذه البهائم غير عاقلة و لا كاملة و لا مكلفة فكيف تعتقد حقا أو باطلا و إذا ورد أثر في ظاهره شي‏ء من هذه المحالات فالوجه فيه إما إطراح أو تأول على المعنى الصحيح و قد نهجنا


____________

(1) في نسخة من الكتاب و مصدره: و التوقى منه.

(2) في المصدر: فى الصد عن الانتفاع بها.

(3) الطلاق: 8.

التالي الأصلية 85داخلي 85/337 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...