بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والستون 61 · صفحة 239 من 368

صفحة
[صفحة 210]

الْكَافِي، عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ‏ (1) بيان قوله(ع)أو عليها أي قريبا منها إن لم يقدر على إدناء الفم من أذنها.


16- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا سِتُّ خِصَالٍ يَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ وَ لَا يَضْرِبُهَا إِلَّا عَلَى حَقٍّ وَ لَا يَحْتَمِلُهَا إِلَّا مَا تُطِيقُ وَ لَا يُكَلِّفُهَا مِنَ السَّيْرِ إِلَّا طَاقَتَهَا وَ لَا يَقِفُ عَلَيْهَا فُوَاقاً.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَتَّخِذُوا ظُهُورَ الدَّوَابِّ كَرَاسِيَّ فَرُبَّ دَابَّةٍ مَرْكُوبَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَاكِبِهَا وَ أَطْوَعُ لِلَّهِ تَعَالَى وَ أَكْثَرُ ذِكْراً.


وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تُوسَمَ الدَّوَابُّ عَلَى وُجُوهِهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهَا.


وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَلِّدُوا النِّسَاءَ وَ لَوْ بِسَيْرٍ وَ قَلِّدُوا الْخَيْلَ وَ لَا تُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَارَ (2).


بيان: قال الجوهري الفواق و الفواق ما بين الحلبتين من الوقت لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب يقال ما أقام عنده إلا فواقا.

17- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِيَّةُ، قَالَ(ع)قَلِّدُوا الْخَيْلَ وَ لَا تُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَارَ (3).

قال السيد رضي الله عنه هذه استعارة على أحد التأويلين و هو أن يكون المراد النهي عن طلب أوتار الجاهلية على الخيل بشن الغارات و شب النائرات و معنى لا تقلدوها أي لا تجعلوها كأنها قلدت درك الوتر فتقلدته و ضمنت أخذ الثأر فضمنته و ذلك عبارة عن فرط جدهم في الطلب و حرصهم على الدرك فكأنه(ع)قال قلدوا


____________


(1) الكافي ج 6 ص 540.

(2) نوادر الراونديّ 14 و 15.

(3) المجازات النبويّة: 165.

التالي ص 239/368 — الأصلية 210 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...