بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والستون 61 · صفحة 590 من 658

صفحة
[صفحة 222]

و أراد بذلك تحريم الحلال و تحليل الحرام و قيل أراد معنى الخصاء عن عكرمة و شهر بن حوشب و أبي صالح عن ابن عباس و كرهوا الإخصاء في البهائم و قيل إنه الوشم عن ابن مسعود و قيل إنه أراد الشمس و القمر و الحجارة عدلوا عن الانتفاع بها إلى عبادتها عن الزجاج‏ (1).


1- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْخِصَاءِ فَلَمْ يُجِبْنِي ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)بَعْدَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ‏ (2).

- الْفَقِيهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ‏ مِثْلَهُ وَ فِيهِ عَنِ الْإِخْصَاءِ (3).


بيان محمول على إخصاء الحيوانات كما سيأتي و المشهور فيه الكراهة و قيل بالحرمة و المشهور أظهر قال العلامة (رحمه الله) في المنتهى نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا أن إخصاء الحيوان محرم قال و الأولى عندي تجنب ذلك و أنه مكروه دون أن يكون محرما محظورا لأنه ملك للإنسان يعمل به ما شاء مما فيه الصلاح له‏ (4) و ما روي في ذلك يحمل على الكراهية دون الحظر.


2- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِخْصَاءِ الْغَنَمِ قَالَ لَا بَأْسَ‏ (5).

3- الْكَافِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا حَرَنَتْ عَلَى أَحَدِكُمْ دَابَّةٌ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ

____________


(1) مجمع البيان 3: 113.

(2) المحاسن: 628.

(3) من لا يحضره الفقيه 3: 216 فيه: لا بأس به.

(4) الضمير ان عاد الى الحيوان فالتعليل صحيح و اما ان عاد الى الإنسان ففى عموم التعليل نظر.

(5) قرب الإسناد: 131.

التالي ص 590/658 — الأصلية 222 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...