تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والستون 61 · صفحة 682 من 830
صفحة
____________
(1) الدّر المنثور.
(2) النسخة المخطوطة خلى عن هذا الحديث، و هو الصحيح لانه تقدم تحت رقم 10.
(3) في المصدر: لسعت.
(4) أي ما طلبوا معه درياقا. و في بعض النسخ: ما احتاجوا معه درياقا.
(5) فروع الكافي 6: 337.
(6) فروع الكافي 6: 327.
274
الأسد و النمر و النسر و الحدأة و البرغوث و القمل و البق و أشباهها (1) فإن كان فيه منفعة و مضرة كالفهد و الكلب المعلم و العقاب و البازي و الصقر و نحوها فلا يستحب قتلها لما فيها من منفعة الاصطياد و لا يكره لما فيها من الضرر و هو الصيال على حمام الناس و العقر و إن لم يكن فيه نفع و لا ضرر كالخنافس و الديدان و الجعلان و السرطان و النعامة و الرخمة و العظاءة و الذباب و أشباهها فيكره قتلها و لا يحرم على ما قطع به الجمهور و حكى الإمام وجها شاذا أنه يحرم قتل الطيور دون الحشرات لأنه عبث بلا حاجة (2) و قال في الحية اسم يطلق على الذكر و الأنثى فإن أردت التمييز قلت هذا حية ذكر و هذه أنثى (3) قاله المبرد