بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والستون 61 · صفحة 682 من 830

صفحة

____________


(1) الدّر المنثور.


(2) النسخة المخطوطة خلى عن هذا الحديث، و هو الصحيح لانه تقدم تحت رقم 10.


(3) في المصدر: لسعت.


(4) أي ما طلبوا معه درياقا. و في بعض النسخ: ما احتاجوا معه درياقا.


(5) فروع الكافي 6: 337.


(6) فروع الكافي 6: 327.






274


الأسد و النمر و النسر و الحدأة و البرغوث و القمل و البق و أشباهها (1) فإن كان فيه منفعة و مضرة كالفهد و الكلب المعلم و العقاب و البازي و الصقر و نحوها فلا يستحب قتلها لما فيها من منفعة الاصطياد و لا يكره لما فيها من الضرر و هو الصيال على حمام الناس و العقر و إن لم يكن فيه نفع و لا ضرر كالخنافس و الديدان و الجعلان و السرطان و النعامة و الرخمة و العظاءة و الذباب و أشباهها فيكره قتلها و لا يحرم على ما قطع به الجمهور و حكى الإمام وجها شاذا أنه يحرم قتل الطيور دون الحشرات لأنه عبث بلا حاجة (2) و قال في الحية اسم يطلق على الذكر و الأنثى فإن أردت التمييز قلت هذا حية ذكر و هذه أنثى‏ (3) قاله المبرد

التالي ص 682/830 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...