بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء الثاني والستون 62 · صفحة 155

[صفحة 155]

بالعموم و كما يجوز شراء اللحم و الجلد من سوق الإسلام لا يلزم البحث عنه هل ذابحه مسلم أم لا و أنه هل سمى و استقبل بذبيحته القبلة أم لا و لا يستحب و لو قيل بالكراهة كان وجها للنهي عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة و في الدروس اقتصر على نفي الاستحباب.


23- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْجُبُنِّ وَ أَنَّهُ تُوضَعُ فِيهِ الْإِنْفَحَةُ مِنَ الْمَيْتَةِ (1) قَالَ لَا يَصْلُحُ ثُمَّ أَرْسَلَ بِدِرْهَمٍ قَالَ‏ (2) اشْتَرِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَسْأَلْهُ عَنْ شَيْ‏ءٍ (3).

24- وَ مِنْهُ، عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ (4) عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنَّهُ لَطَعَامٌ يُعْجِبُنِي فَسَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِ كُلُّ شَيْ‏ءٍ فِيهِ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ فَتَدَعَهُ بِعَيْنِهِ‏ (5).

25- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ السَّمْنِ وَ الْجُبُنِّ نَجِدُهُ فِي أَرْضِ الْمُشْرِكِينَ فِي الرُّومِ أَ نَأْكُلُهُ قَالَ فَقَالَ أَمَّا مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَدْ خَالَطَهُ الْحَرَامَ فَلَا تَأْكُلْهُ وَ أَمَّا مَا لَمْ تَعْلَمْ فَكُلْهُ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ‏ (6).

26- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ:

____________

(1) في المحاسن: و انه يصنع فيه الانفحة قال:.

(2) في المصدر: فقال.

(3) المحاسن: 496.

(4) في المصدر: عن معاوية بن عمار.

(5) المحاسن: 496.

(6) السرائر:.

التالي صفحة 155 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...