بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء الثاني والستون 62 · الصفحة الأصلية 183 / داخلي 183 من 335

[صفحة 183]

و الجمر الجزر و قال الدميري بعد ذكر هذا و قال ابن سيدة الجزور الناقة التي تجزر و في كتاب العين الجزر من الضأن و المعز خاصة مأخوذة من الجزر و هو القطع‏ (1) و في المصباح المنير الجزور من الإبل خاصة يقع على الذكر و الأنثى قال ابن الأنباري و زاد الصغاني و الجزور الناقة التي تنحر و جزرت الجزور و غيرها من باب قتل نحرتها و الفاعل جزار انتهى و المراد هنا مطلق البعير أو الناقة و في الصحاح القرم بالتحريك شدة شهوة اللحم.


31- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ كَرِهَ أَكْلَ لَحْمِ الْغُرَابِ لِأَنَّهُ فَاسِقٌ‏ (2).

توضيح لعل المراد بفسقه أكله الجيف و الخبائث قال في النهاية فيه خمس فواسق يقتلن في الحل و الحرام أصل الفسوق الخروج عن الاستقامة و الجور و به سمي العاصي فاسقا و إنما سميت هذه الحيوانات فواسق على الاستعارة لخبثهن و قيل لخروجهن من الحرمة في الحل و الحرم أي لا حرمة لهن بحال و منه حديث عائشة و سألت عن أكل الغراب فقالت و من يأكله بعد قوله فاسق و قال الخطابي أراد بتفسيقها تحريم أكلها (3).


32 كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُرَابِ الْأَبْقَعِ وَ الْأَسْوَدِ أَ يَحِلُّ أَكْلُهُمَا فَقَالَ لَا يَحِلُّ أَكْلُ شَيْ‏ءٍ مِنَ الْغِرْبَانِ زَاغٍ وَ لَا غَيْرِهِ‏ (4).

تبيين اعلم أنه اختلف الأصحاب في حل الغراب بأنواعه بسبب اختلاف الروايات فيه فذهب الشيخ في الخلاف إلى تحريم الجميع محتجا بالأخبار و إجماع‏


____________

(1) حياة الحيوان 1: 140.

(2) علل الشرائع 2: 171 طبعة قم.

(3) النهاية 3: 225 و 226.

(4) بحار الأنوار 10:.

التالي الأصلية 183داخلي 183/335 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...