بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء الثاني والستون 62 · الصفحة الأصلية 329 / داخلي 329 من 335

[صفحة 329]

الذَّبِيحَةِ فِي وَقْتِ الذَّبْحِ وَ لَكِنْ سَبَقَهُ السِّكِّينُ فَأَبَانَ رَأْسَهَا قَالا تُؤْكَلُ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ.


53- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الذَّبْحِ إِلَّا فِي الْحَلْقِ يَعْنِي إِذَا كَانَ مُمْكِناً.

54- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)وَ لَا تُؤْكَلْ ذَبِيحَةٌ لَمْ تُذْبَحْ مِنْ مَذْبَحِهَا.

55- وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ لَوْ تَرَدَّى ثَوْرٌ أَوْ بَعِيرٌ فِي بِئْرٍ أَوْ حُفْرَةٍ أَوْ هَاجَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَى مَنْحَرِهِ وَ لَا مَذْبَحِهِ فَإِنَّهُ يُسَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ يُطْعَنُ حَيْثُ أَمْكَنَ مِنْهُ وَ يُؤْكَلُ.

56- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الذَّبْحِ بِغَيْرِ الْحَدِيدِ.

1، 5، 6 57 وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا لَا ذَكَاةَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ.

58- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ كَرِهَ ذَبْحَ ذَاتِ الْجَنِينِ وَ ذَاتِ الدَّرِّ بِغَيْرِ عِلَّةٍ.

59- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا رَخَّصَا فِي ذَبِيحَةِ الْغُلَامِ إِذَا قَوِيَ عَلَى الذَّبْحِ وَ ذَبَحَ عَلَى مَا يَنْبَغِي وَ كَذَلِكَ الْأَعْمَى إِذَا سَدَّدَ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِذَا أَحْسَنَتْ.

60- وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذَّبْحِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَرَخَّصَ فِيهِ.

61- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَبِيحَةِ الْأَخْرَسِ إِذَا عَقَلَ التَّسْمِيَةَ وَ أَشَارَ بِهَا (1).

توضيح قال في النهاية فيه أنه نهى عن المثلة يقال مثلت بالحيوان أمثل به مثلا إذا قطعت أطرافه و شوهت به و الاسم المثلة و منه الحديث نهي أن يمثل بالدواب أي تنصب فترمى أو تقطع أطرافها و هي حية و زاد في الرواية و أن يؤكل الممثول بها (2).


____________

(1) دعائم الإسلام: ليست نسخته موجودة عندي.

(2) النهاية 4: 82.

التالي الأصلية 329داخلي 329/335 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...