بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء الثاني والستون 62 · صفحة 137 من 822

صفحة
[صفحة 137]

غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ قَالَ الْبَاغِي الَّذِي يَخْرُجُ عَلَى الْإِمَامِ وَ الْعَادِي الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ لَا يَحِلُّ لَهُمَا الْمَيْتَةُ.


7- وَ قَدْ رُوِيَ‏ أَنَّ الْعَادِيَ اللِّصُّ وَ الْبَاغِيَ الَّذِي يَبْغِي الصَّيْدَ لَا يَجُوزُ لَهُمَا التَّقْصِيرُ فِي السَّفَرِ وَ لَا أَكْلُ الْمَيْتَةِ فِي حَالِ الِاضْطِرَارِ.

8- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ رَفَعَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي‏قَوْلِهِ‏ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ قَالَ الْبَاغِي الظَّالِمُ وَ الْعَادِي الْغَاصِبُ.

9- وَ مِنْهُ، (1) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي‏قَوْلِهِ‏ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ (2) قَالَ الْبَاغِي الْخَارِجُ عَلَى الْإِمَامِ وَ الْعَادِي اللِّصُ‏ (3).

بيان الذي يتلخص من مجموع الأخبار هو أن السفر الذي لا يجوز فيه قصر الصلاة و الصوم للمعصية و العدوان لا يحل أكل الميتة إذا اضطر فيه إليها.

10- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ ذَكَرَ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَ مَا يَحْرُمُ بِقَوْلٍ مُجْمَلٍ فَقَالَ أَمَّا مَا يَحِلُّ لِلْإِنْسَانِ أَكْلُهُ مِمَّا خَرَّجَتِ الْأَرْضُ فَثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ مِنَ الْأَغْذِيَةِ صِنْفٌ مِنْهَا جَمِيعُ صُنُوفِ الْحَبِ‏ (4) كُلِّهِ كَالْحِنْطَةِ وَ الْأَرُزِّ وَ الْقُطْنِيَّةِ وَ غَيْرِهَا وَ الثَّانِي صُنُوفُ الثِّمَارِ كُلِّهَا وَ الثَّالِثُ صُنُوفُ الْبُقُولِ وَ النَّبَاتِ فَكُلُّ شَيْ‏ءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِيهِ غِذَاءٌ لِلْإِنْسَانِ وَ مَنْفَعَةٌ وَ قُوَّةٌ فَحَلَالٌ أَكْلُهُ وَ مَا كَانَ فِيهِ الْمَضَرَّةُ (5) فَحَرَامٌ أَكْلُهُ إِلَّا فِي حَالِ التَّدَاوِي بِهِ وَ أَمَّا مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ مِنْ لُحُومِ الْحَيَوَانِ فَلَحْمُ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْإِبِلِ وَ مِنْ لُحُومِ الْوَحْشِ كُلُّ مَا لَيْسَ لَهُ نَابٌ وَ لَا مِخْلَبٌ وَ مِنْ لُحُومِ الطَّيْرِ كُلُّ مَا

____________


التالي ص 137/822 — الأصلية 137 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...