تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء الثاني والستون 62 · الصفحة الأصلية 155 / داخلي 155 من 335
»»
[صفحة 155]
بالعموم و كما يجوز شراء اللحم و الجلد من سوق الإسلام لا يلزم البحث عنه هل ذابحه مسلم أم لا و أنه هل سمى و استقبل بذبيحته القبلة أم لا و لا يستحب و لو قيل بالكراهة كان وجها للنهي عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة و في الدروس اقتصر على نفي الاستحباب.