بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء الثاني والستون 62 · صفحة 207 من 353

صفحة
[صفحة 194]

بِالرَّجْعَةِ وَ الِاسْتِحْلَالِ لِلْمُتْعَةِ وَ تَحْرِيمِ الْجِرِّيِّ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ‏ (1).


13- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرَادِ نُصِيبُهُ مَيِّتاً فِي الصَّحْرَاءِ أَوْ فِي الْمَاءِ أَ يُؤْكَلُ قَالَ لَا تَأْكُلْهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرَادِ نَصِيدُهُ فَيَمُوتُ بَعْدَ مَا نَصِيدُهُ فَيُؤْكَلُ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّبَى مِنَ الْجَرَادِ أَ يُؤْكَلُ قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَقِلَّ بِالطَّيَرَانِ‏ (2).

كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)مِثْلَ الْجَمِيعِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَخِيرِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّبَى هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ قَالَ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ حَتَّى يَطِيرَ (3).


بيان الدبى بفتح الدال و تخفيف الباء مقصورا هو الجراد قبل أن يطير و ظهر جناحه‏ (4) و الواحدة دباة بفتح الدال أيضا.

و قال في النهاية و قيل هو نوع يشبه الجراد (5).


و يظهر من الأخبار الأول و لا خلاف ظاهرا في أن ذكاة الجراد أخذه حيا باليد أو بالآلة و المشهور أنه لا يشترط إسلام الآخذ إذا شاهده المسلم و ذهب ابن زهرة إلى المنع من صيد غير المسلم له مطلقا و لعل الأشهر أقوى و لو مات في الماء أو في الصحراء قبل أخذه لم يحل و لو وقع في أجمة نار فأحرقتها و فيها جراد لم تحل و إن قصده المحرق لا أعرف فيه خلافا بينهم و تدل عليه رواية عمار (6) و لا خلاف أيضا في عدم حل الدبى و المشهور أنه يباح أكله حيا و بما فيه كالسمك و اشترط بعضهم في حله الموت و سيأتي ما يدل على عدم الاشتراط.


____________


(1) صفات الشيعة: 178 فيه: «البراءة من الطواغيت» و فيه؛ و ترك المسح على الخفين.

(2) قرب الإسناد: 116.

(3) بحار الأنوار 10: 287 و 252 (طبعة الآخوندى).

(4) في المخطوطة: و أن ظهر جناحه.

(5) النهاية 2: 13.

(6) لم يذكر في المخطوطة: «عمار» بل قال: و تدلّ عليه رواية.

التالي ص 207/353 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...