. و عمل بها الشيخ في النهاية و المفيد و جماعة و منع ابن إدريس من حلها ما لم تخرج من بطنها حية لأن شرط حل السمك أخذه من الماء حيا و الجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط و وافقه العلامة في المختلف و التحرير و ولده و في القواعد رجح مذهب الشيخ و المحقق في النافع و مال إليه في الشرائع و العمل بالروايتين أقوى و يؤيده هذه الرواية.
و قول(ع)إذا كان له فلوس أي كانت من الحيتان التي لها فلس و يحتمل أن يكون المعنى لم تتسلخ فلوسها فإنها حينئذ تغيرت و صارت خبيثة
____________
(1) في المصدر: لانه طعمة.
(2) فقه الرضا: 40.
(3) الاسناد هكذا محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفليّ عن السكونى.
(4) تهذيب الأحكام: 9: 8.
(5) و السند هكذا: محمّد بن يعقوب عن أبي على الأشعريّ عن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن العباس بن عامر عن ابان عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (ع). أقول: و يوجد الحديثان في فروع الكافي: 2 144 (ط 1).