تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء الثاني والستون 62 · صفحة 217 من 353
صفحة
[صفحة 204]
فأولى بتحريم الميت و أجابوا عن الأخبار بعدم صراحتها في الموت في الماء فلعله مات خارج الماء أو على الشك في موته في الماء فإن الأصل بقاء الحياة إلى أن فارقته و الأصل الإباحة.
و أقول حرمة المشتبه بالحرام ممنوع و قد مضت الأخبار الدالة على خلافها و الاحتياط طريق النجاة.
(1) الخصال 1: 139 و 140 (طبعة الغفارى) و الحديث طويل.
(2) و هم: أحمد بن محمّد بن الهيثم العجليّ و محمّد بن أحمد السنانى و الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب و عبد اللّه بن محمّد الصائغ و عليّ بن عبد اللّه الوراق رضى اللّه عنهم.
(3) الخصال 2: 610 (طبعة الغفارى).
(4) الخصال 2: 609 و 610 طبعة الغفارى.
(5) عيون أخبار الرضا 2: 126 (طبعة قم) باب ما كتبه الرضا (ع) للمأمون.