بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء الثاني والستون 62 · صفحة 264 من 353

صفحة
[صفحة 247]

4- الْمُقْنِعُ، سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ جَدْيٍ رَضَعَ مِنْ خِنْزِيرَةٍ (1) حَتَّى كَبِرَ وَ شَبَّ وَ اشْتَدَّ عَظْمُهُ ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا اسْتَفْحَلَهُ فِي غَنَمِهِ فَأَخْرَجَ لَهُ نَسْلًا (2) فَقَالَ أَمَّا مَا عَرَفْتَ مِنْ نَسْلِهِ بِعَيْنِهِ فَلَا تَقْرَبْهُ وَ أَمَّا مَا لَا تَعْرِفُهُ فَكُلْهُ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْجُبُنِ‏ (3).

- بَيَانٌ رَوَاهُ فِي الْكَافِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَ أَنَا حَاضِرٌ عِنْدَهُ عَنْ جَدْيٍ رَضَعَ وَ ذَكَرَ نَحْواً مِنَ الْمُقْنِعِ‏ (4)


. 5- وَ رَوَى أَيْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ 17 أَبِي حَمْزَةَ رَفَعَهُ قَالَ: لَا تَأْكُلْ مِنْ لَحْمِ حَمَلٍ رَضَعَ مِنْ لَبَنِ خِنْزِيرَةٍ (5).


و اعلم أن المعروف بين الأصحاب أن الحيوان إذا شرب لبن خنزيرة فإن لم يشتد بأن ينبت عليه لحمه و يشتد عظمه و تزيد قوته كره لحمه و يستحب استبراؤه بسبعة أيام بأن يعلف بغيره في المدة المذكورة و لو كان في محل الرضاع أرضع من حيوان محلل كذلك و إن اشتد حرم لحمه و لحم نسله ذكرا كان الشارب أم أنثى و ذهبوا أن الاستبراء في هذا القسم لا ينفع و بهذا الوجه جمع الشيخ بين الأخبار و تبعه القوم و يمكن الجمع بينها بحمل النهي عن ما قبل الاستبراء و تعميم الاستبراء أو تخصيصه بصورة الاشتداد و مع التعميم يكون قبل الاستبراء مع عدم الاشتداد مكروها و معه حراما و يدل خبر حنان على أن المشتبه بالنسل لا يجب اجتنابه و هو الظاهر من كلام القوم و إن مقتضى قواعدهم وجوب اجتناب الجميع من باب المقدمة و قد


____________


(1) في المصدر: من لبن خنزيرة.

(2) في المصدر و الكافي: «فاخرج له نسل» و في نسخة من المصدر: فخرج له نسل.

(3) المقنع: 35.

(4) فروع الكافي 6: 249 فيه: فلا تقربنه و اما ما لم تعرفه فكله فهو بمنزلة الجبن و لا تسأل عنه.

(5) فروع الكافي 6: 250 فيه: يرضع.

التالي ص 264/353 — الأصلية 247 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...