بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء الثاني والستون 62 · الصفحة الأصلية 277 / داخلي 277 من 335

صفحة
[صفحة 277]

مُسْلِمٌ فَيُقَلِّدَهُ وَ يُعَلِّمَهُ وَ يُرْسِلَهُ قَالَ وَ إِنْ أَرْسَلَهُ الْمُسْلِمُ جَازَ أَكْلُ مَا أَمْسَكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَّمَهُ.


20- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ الصَّيْدَ بِالسَّيْفِ أَوْ طَعَنَهُ بِالرُّمْحِ أَوْ رَمَاهُ بِالسَّهْمِ فَقَتَلَهُ وَ قَدْ سَمَّى اللَّهَ حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ وَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقْصُرُ عَنْهُ فَيَبْتَدِرُ الْقَوْمُ فَيُقَطِّعُونَهُ بَيْنَهُمْ يَعْنِي بِضَرْبِهِمْ إِيَّاهُ بِسُيُوفِهِمْ مِنْ قَبْلِ أَخْذِهِ قَالَ حَلَالٌ أَكْلُهُ.

21- وَ سُئِلَ(ع)عَنْ ثَوْرٍ وَحْشِيٍّ ابْتَدَرَهُ قَوْمٌ بِأَسْيَافِهِمْ وَ قَدْ سَمَّوْا فَقَطَّعُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ وَ لَحْمٌ حَلَالٌ.

22- وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَتَحَامَلُ وَ السَّهْمُ فِيهِ أَوِ الرُّمْحُ أَوْ يَتَحَامَلُ بِشِدَّةِ الضَّرْبَةِ فَيَغِيبُ عَنْهُ ثُمَّ يَجِدُهُ مِنَ الْغَدِ مَيِّتاً وَ فِيهِ سَهْمُهُ أَوْ يَكُونُ ضَرَبَهُ أَوْ أَصَابَهُ بِسَهْمٍ فِي مَقْتَلٍ عَلِمَ أَنَّهُ مَاتَ مِنْ فِعْلِهِ لَا مِنْ فِعْلِ غَيْرِهِ فَحَلَالٌ أَكْلُهُ فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ مَا أَصْمَيْتَ فَكُلْ وَ مَا أَنْمَيْتَ فَلَا تَأْكُلْ.

فَالْإِصْمَاءُ أَنْ يُصِيبَ الرَّمْيَةُ فَيَمُوتَ مَكَانَهَا وَ الْإِنْمَاءُ أَنْ يُصِيبَهَا يَتَوَارَى عَنْهُ ثُمَّ يَمُوتَ وَ هَذَا قَوْلٌ مُجْمَلٌ قَدْ يَكُونُ نَهْيَ تَأْدِيبٍ أَوْ يَكُونُ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْمَى هَلْ قَتَلَهُ بَضَرْبَتِهِ أَمْ لَا وَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)هُوَ مُفَسِّرٌ وَ مَا لَا شُبْهَةَ فِيهِ أَنَّهُ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَحَلَالٌ أَكْلُهُ.


23- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا فِي الصَّيْدِ يَضْرِبُهُ الصَّائِدُ فَيَتَحَامَلُ فَيَقَعُ فِي مَاءٍ أَوْ نَارٍ أَوْ يَتَرَدَّى مِنْ مَوْضِعٍ عَالٍ فَيَمُوتُ قَالَ لَا يُؤْكَلُ إِلَّا أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ.

24- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا قُتِلَ بِالْحَجَرِ وَ الْبُنْدُقِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ لَمْ يُؤْكَلْ إِلَّا أَنْ يُدْرَكَ ذَكَاتُهُ.

25- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ كَرِهَ مَا قُتِلَ مِنَ الصَّيْدِ بِالْمِعْرَاضِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ سَهْمٌ غَيْرُهُ.

و المعراض سهم لا ريش فيه يرمى فيمضي بالعرض.


التالي الأصلية 277داخلي 277/335 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...