تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء الثاني والستون 62 · صفحة 281 من 817
صفحة
على أن لا تحريم إلا بوحي لا بغيره فإنه لا ينطق عن الهوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى إِلَّا أن يكون الطعام مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً قال الطبرسي (رحمه الله) أي مصبوبا و إنما خص المصبوب بالذكر لأن ما يختلط باللحم منه مما لا يمكن تخليصه منه معفو مباح(4) أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ إنما خص الأشياء الثلاثة هنا بذكر التحريم مع أن غيرها محرم فإنه سبحانه ذكر في المائدة تحريم المُنْخَنِقَةِ و المَوْقُوذَةِ و المُتَرَدِّيَةِ و النَّطِيحَةِ و غيرها لأن جميع ذلك
____________
(1) في المصدر: «و الزيتون و الرمان» أي و أنشأ الزيتون و الرمان «متشابها».
(2) في النسخة المخطوطة: «باكثار» و في المصدر: باكتناز.