بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء الثاني والستون 62 · صفحة 288 من 353

صفحة
[صفحة 271]

و قد روي تحريم ما يصاد بقسي البندق و روي جواز أكل ما قتل بسهم أو سيف أو رمح إذا سمى القاتل انتهى‏ (1).


و ظاهره التوقف في حل ما قتله السهم و السيف و الرمح و هو ضعيف.


و الثاني يحل مقتوله بشرط أن يخرقه بأن يدخل فيه و لو يسيرا و يموت بذلك فلو لم يخرق لم يحل.


و الثالث لا يحل مقتوله مطلقا سواء خدش أو لم يخدش و سواء قطعت البندقة رأسها أم عضوا آخر منه كما يدل عليه هذا الخبر


- وَ رَوَوْا عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ لِعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَ لَا تَأْكُلْ مِنَ الْبُنْدُقِ إِلَّا مَا ذَكَّيْتَ.


- وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ‏ أَنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْداً وَ لَا تَنْكَأُ عَدُوّاً وَ لَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَ تَفْقَأُ الْعَيْنَ.


. و المعراض كمفتاح سهم لا ريش فيه ذكره في المصباح و في القاموس المعراض كمحراب سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه انتهى.


و أقول هنا محمول على ما إذا أصاب بالعرض و لم يكن له نصل.


- لَمَّا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ (2) فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَرَقَ‏ (3) فَكُلْ‏


____________


(1) المراسم العلية: 28.

(2) رواه الكليني في الفروع 6: 212 عن العدة عن سهل بن زياد و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة. و رواه الشيخ في التهذيب 9: 35 عن الحسن بن محبوب.

(3) هكذا في المصدر بالراء المهملة، و ذكر الجزريّ نحو الحديث في النهاية 1:

327 و فيه: بالزاء المعجمة قال: فى حديث عدى: قلت: يا رسول اللّه انا نرمى بالمعراض فقال: كل ما خزق و ما اصاب بعرضه فلا تأكل. خزق السهم و خسق: إذا اصاب الرمية و نفذ فيها، و سهم خازق و خاسق، و في حديث سلمة بن الاكوع: فاذا كنت في الشجراء خزقتهم بالنبل أي أصبتهم بها، و في حديث الحسن: لا تأكل من صيد المعراض الا ان يخزق و قد تكرر في الحديث.


التالي ص 288/353 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...