بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء الثاني والستون 62 · صفحة 293 من 822

صفحة
[صفحة 293]

ماله فكيف يحكم بمجرد الأثر بمالك محترم مع أنه أعم و العام لا يدل على الخاص و على المشهور يكون مع الأثر لقطة و مع عدم الأثر فهو لصائده و إن كان أهليها كالحمام للأصل إلا أن يعرف مالكه فيدفعه إليه.


57- الْمُخْتَلَفُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنِ الصَّادِقِ(ع)خُرْءُ الْخُطَّافِ لَا بَأْسَ بِهِ وَ هُوَ مِمَّا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَ لَكِنْ كُرِهَ أَكْلُهُ لِأَنَّهُ اسْتَجَارَ بِكَ وَ أَوَى فِي مَنْزِلِكَ كُلُّ طَيْرٍ يَسْتَجِيرُ بِكَ فَأَجِرْهُ‏ (1).

بيان يدل على كراهة صيد كل ما عشش في دار الإنسان أو هرب من سبع و غيره و أوى إليه.

____________


(1) المختلف 2: 127.

التالي ص 293/822 — الأصلية 293 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...